La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
انسد المعتاد وانفتح غيره، أما لو لم ينسد، فإن ساواه في العادة نقض ، وإن شذ فلا.
69. العاشر: لو خرج البول من الأغلف، حتى صار في غلفته نقض.
70. الحادي عشر: النوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاستين.
وقول ابن بابويه: الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه (1) لا يلتفت إليه. أما السنة، فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت، وإلا فلا.
71. الثاني عشر: الاستحاضة القليلة الدم، ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل (2).
ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد، سواء كانا فرضين أو أحدهما، أو نفلين. ولو توضأت قبل الوقت، لم يصح.
ولو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدخول، استأنفت، فلو صلت من غير استئناف، أعادت الصلاة. ولو انقطعت في الأثناء، فالوجه عدم الاستئناف. وهل يجب عليها مقارنة الطهارة للصلاة؟ نص في المبسوط عليه (3)، ونحن نتوقف مع قربه.
Page 61
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975