La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
فالأصل الصحة. ولو علم سبقها على الطهارة، وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع، أو في كون الحيوان الميت من ذوات الأنفس، بنى على الطهارة.
47. السابع عشر: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب، وخشي إن نزل فساد الماء، رش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم استعمله.
48. الثامن عشر: إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية، كان المستعمل نجسا إجماعا. أما لو خليا عنها، فهو طاهر أيضا. وفي التطهير به خلاف سبق.
فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرا تردد الشيخ في زوال المنع (1)، وعندنا لا إشكال.
أما المستعمل في الأغسال المسنونة (2) أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين، فإنه مطهر إجماعا.
49. التاسع عشر: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها. وفي رواية عن الكاظم (عليه السلام):
«لا بأس بها» (3).
50. العشرون: حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح، ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا، وإلا فلا.
Page 54
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975