156

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Enquêteur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

599. العاشر: لو اتفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض ظن الفساد، استدار، فإن غلب ظن المأمومين عليه تابعوه، وإلا أتموا منفردين. ولو اختلفوا رجع كل إلى ظنه.

600. الحادي عشر: المقلد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة، ولو رجع إلى المفضول مع الشرائط، فالأقرب الصحة، ولو تساويا تخير، ولا عبرة بظنه إصابة المفضول.

601. الثاني عشر: المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلد.

602. الثالث عشر: لو صلى مقلدا فأخبره مجتهد، فإن كان عن يقين رجع إلى قوله، وإلا إلى الأعدل، ومع التساوي استمر.

المطلب الثالث: فيما يستقبل له وفيه عشرة مباحث:

603. الأول: الاستقبال شرط في الفرائض أداء وقضاء مع المكنة، والأقرب ان النافلة كذلك.

ويجب الاستقبال بالذبيحة، وبالأموات وقت الاحتضار، والتغسيل، والصلاة، والدفن.

ومع شدة الخوف يسقط فرض الاستقبال، فإن تمكن من الاستقبال بتكبيرة الإفتتاح وجب، وإلا فلا، أما طالب العدو مع الأمن فإنه يجب أن يستقبل.

604. الثاني: لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة، وإن تمكن

Page 190