La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
ولو تضيق الوقت تحتم وعصى بالتأخير، فلو ظهر فساد ظنه ولما يخرج الوقت فهو أداء، ولو مات بعد المكنة قبل التضيق، لم يعص وقضي عنه.
565. الثالث: لو أدرك المكلف من وقت صلاة الأولى قدرا تجب به، ثم جن، أو حاضت المرأة، ثم زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية.
566. الرابع: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت، وفي المبسوط: يتم (1)، ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة.
567. الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فمن صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا، بطلت صلاته. وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ، وقضاؤها من الغد أفضل (2).
568. السادس: لو ظن دخول الوقت فصلى، ثم ظهر فساد ظنه أعاد، إلا أن يكون الوقت دخل، وهو متلبس ولو بالتسليم، والمرتضى (3) وابن الجنيد (4) أوجبا الإعادة.
ولو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يستيقن، أو يغلب على ظنه إذا فقد طريق العلم، ولا يجوز له العدول إلى الظن مع إمكان العلم.
569. السابع: معرفة الوقت واجبة. ولو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن لم
Page 182
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975