131

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Enquêteur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

فيه نظر. ورواية الأعرابي (1) ضعيفة عندنا، ومعارضة بما روى عنه (عليه السلام) من قوله فيها:

«خذوا ما بال عليه من التراب، وأريقوا على مكانه ماء (2)».

528. الثامن عشر: إنما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها، أو وقوع المطر أو السيل، بحيث يذهب أثر النجاسة، أو بوقوع الشمس حتى يجف في البول وشبهه على إشكال، قال الشيخ: أو بزوال الأجزاء النجسة، أو تطيين الأرض بالطاهر (3) وليسا في الحقيقة مطهرين.

ولا فرق في التطهير بين قليل المطر وكثيره إذا زال العين والأثر، ولو لم يزل الرائحة واللون لم يطهر، ولو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها، ولو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع.

529. التاسع عشر: يطهر التراب باطن الخف وأسفل النعل، وفي القدم إشكال، والصحيح طهارتها، والنار تطهر ما أحالته.

530. العشرون: قال علم الهدى: الصقيل كالسيف، إذا لاقته نجاسة طهر بالمسح (4) وفيه إشكال.

531. الحادي والعشرون: إذا استحالت الأعيان النجسة، فقد طهرت كالخمر

Page 163