118

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Enquêteur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

كون الفضلة يستعملها الجنب، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.

473. الخامس عشر: لو تغلب المرجوح أساء، وصحت طهارته. (1) 474. السادس عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): لو وجد الماء بعد الركوع، لم ينصرف، فان فقده قبل الفراغ، أعاد التيمم لما تستقبل من الصلوات (2). ووجهه أنه متمكن، والمنع الشرعي لا يقتضى زواله، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمم.

أما لو دخل في نافلة، وقلنا بجواز الإبطال، وجبت الإعادة.

475. السابع عشر: الارتداد لا يبطل التيمم.

476. الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمم مع الشروط، ولا يعيد.

477. التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمم للحدث لم يجزه عندنا، أما مع القول بالتسوية في الكيفية، فالأقرب الجواز.

478. العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه (3) المحدث المتطهر وبالعكس، ولو أحدث الأول حدثا أصغر، بطل تيممه. ولو تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث، بطل تيممه مطلقا، وهل يجب على الحائض وشبهها تيممان؟ الأقرب ذلك على إشكال.

479. الحادي والعشرون: لو تيمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.

Page 150