109

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Enquêteur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

423. الحادي عشر: لو طلب قبل دخول الوقت، لم يعتد به، بل يجب بعد الدخول.

السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده، كما لو كان في بئر ولا آلة هناك، أو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة، وهنا ثمانية مباحث.

424. الأول: لو وجد الماء بالثمن، وعجز عنه، وجب عليه التيمم، لأنه غير واجد.

425. الثاني: لو تمكن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال، سواء قل الثمن، أو كثر أضعافا مضاعفة، على أظهر القولين، وكذا البحث في الآلة.

426. الثالث: لو وهب الماء أو الآلة، أو أعير، وجب القبول، ولو وهب الثمن لم يجب (1).

427. الرابع: لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء، - وان كان موجودا - أو فوت [صلاة] العيد، تيمم.

428. الخامس: لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده، وجب عليه شراؤه، ولو لم يقدر لم يجب.

Page 141