104

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Enquêteur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

406. العشرون: يكره تسنيم القبور، وإنما المستحب تسطيحها.

407. الواحد والعشرون: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن، «فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أقبر عثمان بن مظعون أمر بوضع حجر عند رأسه، فلم يقدر المأمور، فحسر عن ذراعيه (عليه السلام)، ثم نقله فوضعه عند رأسه، وقال: أعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهله (1)».

408. الثاني والعشرون: لو بلع الميت شيئا له قيمة كثيرة، فإن كان له أو لغيره، ففي جواز شق بطنه وإخراجه إشكال، ينشأ من حرمة الميت، وجواز الأخذ من التركة، ومن تضييع المال والإضرار بالوارث والمالك، ولو وقع في القبر ماله قيمة، جاز نبشه وأخذه.

409. الثالث والعشرون: لو دفن من غير غسل، أو وجه إلى غير القبلة، أخرج وغسل، أو وجه إلى القبلة، ثم دفن، أما لو دفن بغير صلاة أو بغير تكفين، فالأقرب ترك نبشه، والأولى أن حكم التكفين حكم التغسيل، ولو كفن بثوب مغصوب، فالوجه جواز نبشه، وإعادة العين إلى صاحبها.

410. الرابع والعشرون: يستحب زيارة المقابر، والترحم على أهلها، والدعاء لهم، وقراءة القرآن عندهم للرجال والنساء، وما يهدى إليه من ثواب القربات ينفعه.

411. خاتمة: يستحب التعزية: وهو الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب، بعد الدفن وقبله، وأقله أن يراه صاحبها.

Page 135