271

Vérification de l'abstraction dans l'explication du livre de l'unicité

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Enquêteur

حسن بن علي العواجي

Maison d'édition

أضواء السلف،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Empires & Eras
Ottomans
قول: ما التزمه، وفي قول: أيهما شاء، وهو المعتمد١.
ونذر تبرر، أي: تقرب بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كأن يقول: إن شفا الله مريضي فلله علي كذا، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه، ويتعين الوفاء للحديث المار، ولا يصح نذر معصية كالقتل والزنا وصوم يوم العيد لحديث٢ "لا نذر في معصية " رواه مسلم٣.
وكذلك نذر واجب: كصوم رمضان، وأن لا يشرب الخمر; لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه، وكذلك نذر مباح: كالأكل، والنوم،٤ ولا كفارة٥ في هذه الثلاثة عند الشافعي -رحمه الله تعالى٦ -.

(١) انظر: «روضة الطالبين» للنووي: (٣/٢٩٤-٢٩٥) .
(٢) قوله: (المار، ولا يصح ... إلى قوله ... لحديث) مثبت في «الأصل» فقط، وقد سقط من بقية النسخ، ولعله سبق نظر من الناسخ الأول إلى كلمة: (الحديث) المتأخرة.
(٣) [٨٢ ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (١١/١٠٨-١١٠- ح ١٦٤)، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. و«سنن أبي داود»: (٣/٦٠٩-٦١٢، ح ٣٣١٦)، كتاب الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك. والحديث مروي عن من حديث عمران بن الحصين. انظر بقية التخريج في الملحق.
(٤) معنى العبارة السابقة: أن صيام رمضان، وترك شرب الخمر واجب عليه فلا يصح نذرهما بأن يقول: نذرت ألا أشرب الخمر، أو نذرت أن أصوم رمضان، وكذلك لا يستقيم أن يقول: نذرت أن آكل أو أنام.
(٥) في «ر»، و«ع» مصحفة إلى: (والكفارة)، وهو خطأ يقلب الحكم، وما أثبته من «الأصل»، و«ش» هو الصواب.
(٦) انظر: كتاب «الأم»: (٢/٢٥٤)، (٧/٦١)، وكتاب «روضة الطالبين»: (٣/٢٩٨- ٢٩٩) .

1 / 166