267

Vérification de l'abstraction dans l'explication du livre de l'unicité

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Enquêteur

حسن بن علي العواجي

Maison d'édition

أضواء السلف،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Empires & Eras
Ottomans
عن ثابت بن الضحاك ﵁ " قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها؟ قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم "١ رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.

عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة﴾ قال في "النهاية": هي هضبة وراء ينبع، وقيل: هي موضع في أسفل مكة دون يلملم٢ " فسأل النبي ﷺ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها٣؟ قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله " كالقتل والزنا وصوم يوم العيد ﴿ولا فيما لا يملك ابن آدم "﴾ ومن شروطه إطلاق التصرف فيما نذره ﴿رواه أبو داود وإسناده على شرطهما٤﴾ أي: البخاري ومسلم.

(١) أبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٣) .
(٢) تبعد عن مكة إلى جهة الجنوب بثلاثين ميلا وتعادل ٤٨ كيلا، وهي ميقات أهل اليمن ومن في جهتهم، وتسمى اليوم السعدية، وبها مسجد معاذ بن جبل. انظر: «معجم البلدان»: (٥/٤٤١)، «حجة النبي ﷺ «: (ص ٤٨) .
(٣) هكذا في «الأصل»، وفي بقية النسخ و«المؤلفات»: (أعيادهم)، والوجهان سائغان فيكون الضمير في أعيادها على الجاهلية، وفي أعيادهم على الكفار، وهو الموافق لأصل الحديث.
(٤) [٨٠ ح] «سنن أبي داود»: (٣/٦٠٧، ح ٣٣١٣)، كتاب الإيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. «السنن الكبرى» للبيهقي: (١٠/٨٣)، كتاب النذور، باب من نذر أن ينحر بغير مكة. والحديث صححه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (٤/١٨٠) . وصححه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»: (٢/٦٣٧، ح ٢٨٣٤)، و«مشكاة المصابيح»: (٢/١٠٢٤، ح ٣٤٣٧) . انظر بقية التخريج في الملحق.

1 / 162