640

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي لَفْظٍ أَخْرَجَهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعت زيد بن أَرقم والْبَراء يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا لَا يَحْرُمُ فِيهِ لنسا وَهُوَ غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مَالِكٌ يحرم النسا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا فَأَمَّا الْجِنْسَانِ فَلَا
١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا ابْن وهب أَخْبرنِي ابْن جريح أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَيْسَ عِنْدِي ظَهْرٌ قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَمْرو الْبَعِير بالبعيرين وبالأبقرة إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ استسلف من رجل بكرا فَأَتَتْهُ إبل من إبل الصَّدَقَة فَقَالَ أَعْطوهُ فَقَالُوا لَا نجد لَهُ إِلَّا رباعيا خيارا فَقَالَ أَعْطوهُ فَإِن خير النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث الْحَدِيثُ الأول
١٤٠٥ - أخبرنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَليّ بن عبد الله ثَنَا الضَّحَّاك بن مخلد قَالَ ثَنَا ابْن جريح قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهْ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ جدته فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَ

2 / 170