632

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

مَتْرُوك إِذْ لَا يسن عنزة أَصْلًا وَلَوْ قُلْنَا بُوجُوبِ الْأُضْحِيَةِ كَانَت عَن الشَّخْص الْوَاحِد لَا عَن جَمِيعِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَإِنَّ الْهَيْثَمُ بْنُ سَهْلٍ ضَعِيفٌ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الْخَامِسُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَهُرَيْرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يُدْرِكْهَا
مَسْأَلَةٌ وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ أَوْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ دَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ الْمُتَقَدِّمُ
مَسْأَلَةُ الْأَفْضَلُ فِي الْأَضَاحِي الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ وَقَالَ مَالك الْغَنَمُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْإِبِلُ
١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يزِيد ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَمَثَلُ الْمُهْجِرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يَهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي كَبْشًا ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَر طَوَوْا صُحُفهمْ وجلسوا يسمعُونَ الذِّكْرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَقَالَ مَالك إِنْ كَانَ قَرْنُهَا يَدْمَى لَمْ يَجُزْ وَإِلَا جَازَ فَأَمَّا الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ فَيَجُوزُ
١٣٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى عَن هِشَام ثَنَا قَتَادَة عَن جري بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْأَضْحِيَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ قَدْ ذَبَحَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْأَمْصَارِ كَقَوْلِنَا فِي أَهْلِ الْقُرَى يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحُوا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ مَالك وَقْتُ الذَّبْحِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَذَبَحَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقْتُ الذَّبْحِ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِزَمَان يُمْكِنُ فِيهِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لَنا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرُ فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسُ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإْسَنَادِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٣٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا

2 / 162