621

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

١٣٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو عمَارَة قَالَ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ إِلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
١٣٢٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البيلماين عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ طَافَ وَلَمْ يُعْقِبْهُ بِالْخُرُوجِ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ
مَسَائِلُ الْوُقُوفِ
مَسْأَلَةٌ وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ أَوَّلُ الْوَقْتِ بَعْدِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَقَالَ مَالك وَقْتُ الْإِجْزَاءِ لَيْلَةُ النَّحْرِ فَقَطْ
١٣٢٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى عَن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْمَوْقَفِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ من جبلي طيىء أكللت مطيتي وأتعبت نَفسِي والله مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أْو نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقضى وقته قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَةٌ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ دَمٌ خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي لَازم عَلَيْهِ
١٣٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الزبير قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَة وَأَفَاضَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسِ

2 / 151