608

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْضَةِ نَعَامٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلَحُ مِنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْأَوَّلِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ تَرَكْتُ حَدِيثَهُ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَا يُشْتَغَلُ بِحَدِيثِهِ وَقالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَقَالَ تَارَةً هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَفِي الْإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَذَاكَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ قَدْ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي الْإِسْنَادِ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِضَعِيفٍ
مَسْأَلَةٌ الدَّالُ عَلَى الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ لَيْسِ بِمُحْرِمٍ فَصَرَعَ حِمَارَ وَحشٍ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ وَأَبَى أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَلَا بَأَسَ بِهِ كُلُوهُ فَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْقَتْلِ
مَسْأَلَةٌ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَلَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالسَّبُعِ وَالنِّسْرِ لَا يُضْمَنُ بِالْجَزَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُضْمَنُ
١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِ فَقَالَ خَمْسٌ لَا جَنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِيهُمَا مِثَلُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَالْحُجَّةُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ السَّبْعَ يُسَمَّى كَلْبًا قَالَ ﵇ فِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ فَأَكَلَهُ السَّبُعُ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا نَص على الْكَلْب الْعَقُور نبه على السَّبع لِأَنَّهُ أَشد ضَرَرا
مَسْأَلَة إِذا اشْترك جمَاعَة محرومون فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

2 / 138