Enquête sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Enquêteur
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Empires & Eras
Abbassides
١١٩٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الزبير قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَتْ جَارِيَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَل يجزىء عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ فَأَدِّي عَنْ أَبِيكِ
١١٩٦ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
١١٩٧ - قَالَ أَحْمد وثنا هشيم قَالَ أنبأ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَوِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عيه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فحج عَن أَبِيك
١١٩٨ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَت إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَيُجْزِئُهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
١١٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ اثْنَا يُوسُف بن عِيسَى ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي الْحَجِّ وَيَقَعَ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَسْتَنِيبُ مَنْ لَهُ مَالٌ لِيُحَصِّلَ ثَوَابَ النَّفَقَةِ فَحَسْبُ لَنَا حَديِثُ الْخَثْعَمِيَّةِ وَقَدْ سَبَقَ
مَسْأَلَةٌ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ وَالزَّكَاةُ بِالْمَوْتِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ يَسْقُطُ إِلَّا أَن يوصى بهَا
2 / 114