Enquête sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Enquêteur
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Empires & Eras
Abbassides
عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا
قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا
٨٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَن عَائِشَة قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
فَإِنْ قِيلَ فَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ خَطَبَ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ خطب بعْدهَا لَا لَهَا ليحدث النّاسَ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ وَلِهَذَا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إِن الشَّمْس والْقَمَر لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
مَسَائِلُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
مَسْأَلَة يسن صَلَاة الاسْتِسْقَاء وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٨٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٨٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينه عَن يسَاره ويساره عَن يَمِينِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَبَّرَ
1 / 518