Enquête sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Enquêteur
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Empires & Eras
Abbassides
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ بْنِ الْبَهْلُولِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شبعة عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أجراه مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
٧٩٧ - أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَنَا عَليّ بن الْحسن قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَة فليأتها ومن شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُ غَيْرُ شُعْبَةَ وَهُوَ أَيْضًا غَرِيبٌ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ وَقَدْ رَوَاهُ زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ وَصَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ مُتَّصِلًا وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُتَّصِلًا وَهُوَ غَرِيبٌ عَنْهُ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلًا وَتَعَجَّبَ مِنْ بَقِيَّةَ كَيْفَ رَفعه وقد كَانَ بَقِيَّةُ يَرْوِي عَنْ ضُعَفَاءَ ويُدَلس وأما حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ مَنْدَلَ بْنَ عَلِيٍّ ضَعِيفٌ وَجُبَارَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَصْلًا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ كَانَ يُوضَعُ لَهُ الْحَدِيثُ فَيُحَدِّثُ بِهِ
مَسْأَلَة إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصح فَإِنْ خَرَجَ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ صَلَّى فِي وَقْتٍ لَوْ سَعَى إِلَى الْجُمُعَةِ لَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً لَمْ يجزه وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ كَقَوْلِنَا وَفِي الْقَدِيمِ يُجْزِئُهُ بِكُلِّ حَالٍ وَالْمَسْأَلَة مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ الْجُمُعَةُ وَعِنْدَهُمُ الظُّهْرُ وَلَهُ إِسْقَاطُهَا بِالْجُمُعَةِ وَلَنَا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ حَدِيثُ جَابِرٍ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ
مَسْأَلَة الْخُطْبَةُ شَرْطٌ فِي الْجَمْعَةِ وَقَالَ دَاوُدُ مُسْتَحَبَّةٌ لَنَا قَوْلُهُ ﷺ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ
مَسْأَلَة لَا تَجِبُ الْقَعْدَةُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ وَاحْتَجَّ بِمَا
٧٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا
1 / 503