446

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاقْضُوا وَقَدْ رَوَى جمَاعَة عَن أبي هُرَيْرَة ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي ذِئْب وإِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ ومَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر وأقوى ثمَّ يحملهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فَأَتِمُّوا قَضَاءً
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تَتَكَرَّرُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلَ مَسَاجِدِ الدروب ويجوز ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ الَّتِي يتَكَرَّر فِيهَا لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٧٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدثنِي سُلَيْمَان الْبَاجِيّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ مَنْ يَتْجَرُ عَلَى هَذَا أَوْ يتَصَدَّق على هَذَا فل يُصَلِّي مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٧٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دخل رجل فصلى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا رَجُلٌ يَقُومُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُول وأَحَادِيثه مُنكرَة يحدث بِالْأَبَاطِيلِ
٧٥٧ - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ مِحْجَنٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ صَلِّ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَاحْتَجَّ الْخَصْمُ بِقَوْلِهِ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَجَوَابِهِ
مَسْأَلَة التَّرْتِيبُ مُسْتَحَقٌّ فِي قَضَاء الْفَوَائِت وإِن كَثُرَتْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُسْتَحَقُّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك من الْخَمْسِ فَمَا دُونَ كَقَوْلِنَا وَفِيمَا زَادَ كَقَوْلِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

1 / 489