415

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وتر الَّيْلِ كَوِترِ النَّهَارِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
٦٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
٦٦٩ - رَوَوْا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عَن البتيرا قَالُوا وَهِي الْوتر بِرَكْعَة
والْجَواب أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيُّ هُوَ كَذَّابٌ ثُمَّ لَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّا لَا نَمْنَعُ من الْوتر بِثَلَاث وأما حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِيهِ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ وَهُوَ ضَعِيف وأما حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ فَالْمَرْوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنه فسر البتيرا أَنْ يُصَلِّي بِرُكُوعٍ نَاقِصٍ وَسُجُودٍ نَاقِصٍ وَقَدْ قَابَلَ أَصْحَابُنَا هَذَيْنِ الْحَدِيثين بِحَدِيث
٦٧٠ - أخبرنَا أَبُو الْخَيْر بْنُ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدثنَا موهب بن زيد بن خَالِد قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسبع وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كلهم ثِقَات
- فصل وَا حتج الْخِصْمُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ من الرَّكْعَتَيْنِ بِمَا
٦٧١٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَر أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرَوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَرَارَةَ بْنِ أبي أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ يَجْلِسُ عُقَيْبَ الثَّانِيَةِ

1 / 457