316

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَالْحَكَمُ لَيْسَا بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُ الْحَكَمِ مَوْضُوعَةٌ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يجْهر
وَأما لفظ الثَّانِي عَنْ أَنَسٍ فَيَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ
وَأَمَّا لَفْظُ بُرَيْدَةَ الْمُوَافِقُ لَهُ فَيَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ يَحْيَى فِيهِمَا
وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّالِثُ عَنْ أَنَسٍ فَيَرْوِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ وَفِي الْجُمْلَةِ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَنَسٍ شَيْءٌ مُنْ هَذَا بَلْ قَدْ صَحَّتِ الْأَحَادِيثُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ قولا وفعلا
وَأَمَّا السَّادِسُ فَذِكْرُ السَّكْتَةِ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ غَلَطٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ الدَّارَقَطْنِيُّ عَلَى الصِّحَّةِ عَنْ سَمُرَةَ فَقَالَ حَفَظْتُ سَكْتَتَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ
وَأَمَّا السَّابِعُ فَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ
وَأَمَّا الثَّامِنُ فَيَرْوِيهِ صَاعِدُ بْنُ طَالِبِ بْنِ نَوَّاسٍ يَرْفَعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ أَبٍ إِلَى أَبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُلُّهُمْ مَجَاهِيلُ
وَأَمَّا التَّاسِعُ فَيَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ وَقَالَ يَحْيَى أَحَادِيثُهُ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَةِ
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى رِوَايَةِ أَنَسٍ عَنْهُمَا
وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَيَرْوِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَضْعِيفِ عُثْمَانَ وَرِوَايَةُ عَطَاءٍ يَرْوِيهَا عَنْهُ ابْنُهُ يَعْقُوبُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى
وَأَمَّا رِوَايَةُ حُسَيْنٍ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَكْذِيبِهِ
وأما الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ وَعُمَر بْنِ نَافِعٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُمَا يَحْيَى وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَا بِشَيْءٍ
وَأَمَّا الْمَأْثُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدٍ أَيْضًا وَشَرِيكٍ وَقَدْ بَيَّنَّا الْقَدْحَ فِيهِمَا وَقَوْلُ صَالِحٍ مَرْدُودٌ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَحْسُنُ بِمَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالنَّقْلِ أَنْ يُعَارِضَ بِهَا الْأَحَادِيثَ

1 / 356