394

Le Perfectionnement dans le Fiqh de l'Imam Shafi'i

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

فصل: في تسمية صلاة المغرب والعشاء والصبح
روي عن عبد الله المزني، عن النبي- ﷺ: قال:-
"لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: فتقول الأعراب: هي العشاء".
وعن عبد الله بن عمر؛ أن النبي- ﷺ قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم [المغرب قال: فتقول الأعراب]: هي العشاء".
إلا أنهم يعتمون بالإبل".
وعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل".
يعني يؤخرون ردها إلى المعاطن.
ويكره تسمية المغرب: عشاء، وتسمية صلاة العشاء: عتمة؛ للحديث.
قال الشافعي- رحمة الله عليه-: وسمى الله- ﷿ صلاة الصبح قرآن الفجر؛ فقال: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] وسماها رسول الله- ﷺ صبحًا في قوله: "من أدرك من الصبح ركعة، فقد أدرك الصبح".
فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين؛ فلا يقال: صلاة الغداة ولا غير ذلك.

2 / 12