553

Tahdib al-atar

تهذيب الآثار

Enquêteur

محمود محمد شاكر

Maison d'édition

مطبعة المدني

Lieu d'édition

القاهرة

وفى الذى يأتى ذات محرم منه على السبيل التى وصفنا عليه حد الزنا وغير مزيل عنه الحد الذى أوجبه الله تعالى على من أتى فرجا محرما من الغرائب إتيانه ذلك من ذات محرم منه العقد الذى عقده عليها على علم منهما بفساده وأن ذلك غير محل لهما شيئا كان حراما عليهما قبل ذلك وقال فيه قولكم فى الراكب ذلك من غربية ببذل ما بذل لها

وفى راكب ذلك من الغريبة ببذل ما يبذل لها على إمكانها إياه من نفسها ما قلتم فى فاعل ذلك بذات محرم منه من أصل أو قياس فلن يقولوا فى أحدهما قولا إلا ألزموا فى الآخر مثله

PARATEXT|

تم السفر الأول من مسند عبد الله بن عباس ويليه السفر الثانى وأوله ذكر ما لم يمض ذكره من حديث أبى أسامة زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

Page 576