273

Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Enquêteur

علي أكبر الغفاري

Maison d'édition

دار الكتب الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه).

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد أصابه مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا).

فيدل عليه

(806) 93 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد

عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة (1) وقد أصابها الجنابة قال: لا بأس.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك).

يدل على ذلك

(807) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر

محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس.

(808) * 95 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى

Page 274