489

Tahbir Sharh Tahrir

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Enquêteur

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Maison d'édition

مكتبة الرشد - السعودية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض

الْأَصْنَام مَعَه فَكَسرهَا، وَإِنَّمَا الْقَصْد: التَّلْوِيح بِأَن الله تَعَالَى يغْضب لعبادة غَيره مِمَّن لَيْسَ بإله من طَرِيق الأولى مِمَّا ذكر.
وَبِذَلِك يعلم: أَن اللَّفْظ إِذا لم يُطَابق فِي الْخَارِج مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ لَا يكون كذبا، إِذا كَانَ المُرَاد بِهِ التَّوَصُّل إِلَى غَيره بكناية - كَمَا سبق - أَو تَعْرِيض كَمَا هُنَا -، وَإِن سمي كذبا فمجاز بِاعْتِبَار الصُّورَة، كَمَا جَاءَ: " لم يكذب إِبْرَاهِيم إِلَّا ثَلَاث كذبات " المُرَاد: صُورَة ذَلِك، وَهُوَ نَفسه حق وَصدق، وَقد علم من تَفْسِير التَّعْرِيض بذلك أَنه حَقِيقَة لَا مجَاز، لِأَنَّهُ مُسْتَعْمل فِيمَا وضع لَهُ أَولا.
وَالْفرق بَين التَّعْرِيض وَأحد قسمي الْكِنَايَة: أَن الْمُلَازمَة هُنَاكَ وَاضِحَة بانتقال الذِّهْن إِلَيْهَا سَرِيعا.

2 / 490