401

Tahbir Sharh Tahrir

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Enquêteur

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Maison d'édition

مكتبة الرشد - السعودية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض

الثَّانِي عشر: عَكسه، إطلاقًا مَا بِالْفِعْلِ على مَا بِالْقُوَّةِ. كتسمية الْإِنْسَان الْحَقِيقِيّ نُطْفَة، وَهَذَا الْمِثَال من نوع التَّسْمِيَة بِوَصْف زائل.
الثَّالِث عشر: إِطْلَاق الْكل على الْبَعْض، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿يجْعَلُونَ أَصَابِعهم فِي ءاذانهم﴾ [الْبَقَرَة: ١٩]، أَي: أناملهم.
الرَّابِع عشر: عَكسه إِطْلَاق الْبَعْض الْكل، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ [النِّسَاء: ٩٢، والمجادلة: ٣]، وَالْعِتْق إِنَّمَا هُوَ للْكُلّ لَا للرقبة، وَمِنْه: قَوْله: " [على] الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه "، وَالْمرَاد: صَاحب

1 / 402