378

Tahbir Sharh Tahrir

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Enquêteur

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Maison d'édition

مكتبة الرشد - السعودية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض

الصَّحِيح: أَنه يقوم كل مترادف مقَام الآخر فِي التَّرْكِيب، وَرُبمَا يعبر عَن ذَلِك باللزوم أَو الْوُجُوب، كَمَا قَالَ الرَّازِيّ فِي " الْمَحْصُول "، وَأَتْبَاعه، وَابْن الْحَاجِب.
وَالْمرَاد: يلْزم أَن يَصح وُقُوع كل من الرديفين مَكَان الآخر؛ لِأَن معنى كل وَاحِد معنى الآخر؛ لِأَن الْمَقْصُود من التَّرْكِيب إِنَّمَا هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ، فَإِذا صَحَّ الْمَعْنى مَعَ أحد اللَّفْظَيْنِ وَجب أَن يَصح مَعَ الآخر؛ لِاتِّحَاد مَعْنَاهُمَا.
وَمنعه الرَّازِيّ فِي " الْمَحْصُول " فِي مَوضِع مُطلقًا، وَتَبعهُ صَاحب " الْحَاصِل "، و" التَّحْصِيل ".
قَالَ فِي " الْمَحْصُول ": (لِأَن صِحَة الضَّم قد تكون من عوارض الْأَلْفَاظ أَيْضا، فَإِذا عقلنا ذَلِك فِي لغتين فَلم لَا يجوز مثله فِي لُغَة؟) .
وَمنع الْهِنْدِيّ، والبيضاوي، وَجمع: إِن كَانَا من لغتين، [لِأَن

1 / 379