373

Tahbir Sharh Tahrir

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Enquêteur

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Maison d'édition

مكتبة الرشد - السعودية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض

وَيَأْتِي - أَيْضا - فِي خَمْسَة أَلْفَاظ، وَلَا يَأْتِي فِي أَكثر فَتَقول: قَامَ الْقَوْم كلهم أَجْمَعُونَ أكتعون أبصعون أبتعون.
قَوْله: ﴿وَأفَاد التَّابِع التقوية، خلافًا للآمدي، وَابْن حمدَان، [وَجمع]﴾ .
الْأَظْهر: أَن التَّابِع أَفَادَ التقوية؛ لِأَنَّهُ لم يوضع عَبَثا، وَاخْتَارَهُ التَّاج السُّبْكِيّ، وَجمع كثير.
وَذهب الْآمِدِيّ، وَابْن حمدَان، وَجمع: أَنه لَا فَائِدَة للتابع، وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْبَيْضَاوِيّ.
قَوْله: ﴿وَهُوَ على رنة الْمَتْبُوع﴾ .
وَهَذَا مَعْرُوف بالاستقراء، حَتَّى لَو وجد مَا لَيْسَ على زنته، لم يحكم بِأَنَّهُ من هَذَا الْبَاب.
قَوْله: ﴿و[الْمُؤَكّد] يُقَوي، وينفي احْتِمَال الْمجَاز﴾ .

1 / 374