354

Tahbir Sharh Tahrir

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Enquêteur

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Maison d'édition

مكتبة الرشد - السعودية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض

﴿و[قَالَ] الْمبرد وَابْن الْقيم من وَاضع وَاحِد﴾ .
منع الْمبرد وُقُوعه من وَاضع وَاحِد، وَاخْتَارَهُ ابْن الْقيم فِي " جلاء الأفهام "، فَقَالَ: (لَا يُقَال: " الصَّلَاة لفظ مُشْتَرك يجوز أَن يسْتَعْمل فِي معنييه مَعًا "، لِأَن فِي ذَلِك محاذير مُتعَدِّدَة.
أَحدهَا: أَن الِاشْتِرَاك خلاف الأَصْل بل لَا نعلم أَنه وَقع فِي اللُّغَة من وَاضع وَاحِد كَمَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة اللُّغَة، مِنْهُم: الْمبرد وَغَيره، وَإِنَّمَا يَقع وقوعًا عارضًا اتفاقيًا بِسَبَب تعدد الواضعين، ثمَّ تختلط اللُّغَة فَيعرض الإشتراك) انْتهى.
﴿و﴾ قَالَ ﴿[قوم]: فِي الْقُرْآن، و﴾ قَالَ ﴿[قوم: وَفِي الحَدِيث]﴾ .
أَي: منع قوم الْمُشْتَرك فِي الْقُرْآن، وَهُوَ ابْن دَاوُد الظَّاهِرِيّ، وَجَمَاعَة، ورد: بِنَحْوِ [الصريم] وعسعس وَغَيرهمَا.

1 / 355