479

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
قوله: (بِكُل مَسْجِدٍ) هو المشهور، وقيل: يختص بمسجده ﵇، رواه ابن شعبان عن مالك (١).
قوله: (لِمَطَرٍ أَوْ طِينٍ مَعَ ظُلْمَةٍ (٢» هو متعلق بقوله: (رخص (٣» أي: رخص في جمع العشاءين؛ لأجل المطر والطين مع الظُّلْمة. وما ذكره من جواز الجمع لأجل المطر (٤) وحده هو المشهور، نقله صاحب العمدة (٥). ولا خلاف في جواز ذلك إذا كان مع المطر طينٌ أو ظلمةٌ، وكذلك لا خلاف في جوازه إذا اجتمع الطين مع الظلمة، كما أشار إليه.
قوله (٦): (لا لِطِينٍ (٧» أي (٨): فلا يجمع فيه على انفراده.
المازري وسند (٩): وهو ظاهر المذهب (١٠).
وقال في الذخيرة: هو (١١) المشهور (١٢).
وقال ابن عطاء الله: هو ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: ويجمع بين المغرب والعشاء في المطر أو في الطين والظلمة (١٣)، فاشترط الظلمة مع الطين (١٤).
وقيل: يجوز الجمع لأجل الطين وحده.

(١) انظر: شرح التلقين: ١/ ٤٤٦.
(٢) في (ز): (مظلمة).
(٣) في (ن): (ورخص).
(٤) قوله: (والطين مع الظلمة ... لأجل المطر) ساقط من (س).
(٥) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٣.
(٦) في (ز): (وقوله).
(٧) في (ن ٢): (لا طين).
(٨) قوله: (أي) زيادة من (ن ٢).
(٩) في (ن): (قاله المازري وسند)، وفي (س) و(ن ٢): (المازري سند).
(١٠) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٣.
(١١) في (ن): (وهو).
(١٢) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٧٤.
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٥.
(١٤) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٣.

1 / 481