467

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
أربعًا (١).
قوله: (وبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ) أي: وإن نوى المسافر الإقامة بعد الصلاة أعاد في الوقت، لا بعده (٢) وهو مذهب المدونة (٣).
(المتن)
وَإِنِ اقْتَدَى مُقِيمٌ بِهِ فَكُلٌّ عَلَى سُنَّتِهِ، وَكُرِهَ كَعَكْسِهِ وَتَأَكَّدَ، وَتَبِعَهُ وَلَمْ يُعِدْ، وَإِنِ أَتَمَّ مُسَافِرٌ نَوَى إِتْمَامًا أَعَادَ بِوَقْتٍ، وَإِنْ سَهْوًا سَجَدَ، وَالأَصَحُّ إِعَادَتُهُ كَمَأْمُومِهِ بِوَقْتٍ، وَالأَرْجَحُ الضَّرُورِيُّ إنْ تَبِعَهُ، وَإِلَّا بَطَلَتْ كَأَنْ قَصَرَ عَمْدًا. وَالسَّاهِي كَأَحْكَامِ السَّهْوِ، وَكَأَنْ أَتَمَّ وَمَأْمُومُهُ بَعْدَ نِيَّةِ قَصْرٍ عَمْدًا. وَسَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَفِي الْوَقْتِ، وَسَبَّحَ مَأمُومُهُ وَلَا يتْبَعُهُ وَيسلِّم الْمُسَافِرُ بِسَلَامِهِ، وَأَتَمَّ غَيرُهُ بَعْدَهُ أَفْذَاذًا وَأَعَادَ فَقَطْ بِالْوَقْتِ، وَإِنْ ظَنَّهُمْ سَفَرًا فَظَهَرَ خِلَافُهُ أَعَادَ أَبَدًا، إِنْ كَانَ مُسَافِرًا كَعَكْسِهِ، وَفِي تَرْكِ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَالإِتْمَامِ تَرَدُّدٌ. وَنُدِبَ: تَعْجِيلُ الأَوْبَةِ، وَالدُّخُولُ ضُحًى.
(الشرح)
قوله: (وَإِنِ اقْتَدَى مُقِيمٌ بِهِ فكُلٌّ عَلَى سُنَّتِهِ) يريد: أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا ينتقل عن (٤) فرضه ويصير كلّ منهما على سنته فيصلي المسافر فرضه، فإذا سلم أتم المقيم ما بقي من صلاته فذًّا.
قوله: (وَكُرِهَ) أي: اقتداء المقيم بالمسافر.
ابن راشد (٥): وهو المعروف (٦).
قوله: (كَعَكْسِهِ) أي: وكذا يكره اقتداء المسافر بالمقيم وهذا هو المشهور، وروى ابن شعبان لا بأس به (٧).

(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٣١.
(٢) قوله: (لا بعده) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٣) قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (س). وانظر المدونة، دار صادر: ١/ ١٢١.
(٤) قوله: (عن) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (س) و(ن) و(ن ٢): (ابن رشد).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ١٨.
(٧) انظر: شرح التلقين: ٣/ ٩٠٣.

1 / 469