446

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
قوله (١): (قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا) أي: يدب في هذه الحالة.
ابن الجلاب: لا بأس أن يدب قبل الركوع وبعده (٢)، وأن يدب راكعًا (٣).
اللخمي: وظاهر المدونة أنه يدب راكعًا (٤)، وفي سماع أشهب لا يدب راكعًا؛ لأن يديه حينئذٍ تجافي ركبتيه، واستحسنه اللخمي قال: لأن المشي في الركوع مما يستقبح (٥).
قوله: (لا سَاجِدًا أو جَالِسًا) أي فإنه لا يدب فيهما.
ابن الجلاب: ولا يدب ساجدًا (٦)، يريد: ولا جالسًا؛ لأن ذلك مما يغير هيئة الصلاة ويستقبح فعله.
(المتن)
وَإِنْ شَكَّ فِي الإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا، وَإِنْ كَبَّرَ لِرُكُوعٍ وَنَوَى بِهَا الْعَقْدَ، أَوْ نَوَاهُمَا، أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا أَجْزَأَ؛ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ نَاسِيًا لَهُ تَمَادَى الْمَأْمُومُ فَقَطْ، وَفِي تَكْبِيرِ السُّجُودِ تَرَدُّدٌ. وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرِ اسْتَأْنَفَ.
(الشرح)
قوله: (وَإِنْ شَكَّ فِي الإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا) أي: إذا شكَّ المسبوق هل أدرك الركعة قبل رفع الإمام من الركوع أم لا فإنه يتمادى ويلغي (٧) تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام وقضى (٨) تلك الركعة وسجد (٩) بعد السلام.
وعن ابن القاسم: يسلم مع الإمام إن كان الشك في أول ركعة، ويعيد الصلاة ولا يأتي بركعة خيفة أن تكون خامسة (١٠). وقيل: يعتد بتلك (١١) الركعة وتجزئه

(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن): (أو بعده).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ١١٦.
(٤) انظر: المدونة دار صادر: ١/ ٧٠.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٨٢ و٢٨٣.
(٦) انظر: التوضيح: ١/ ٤٧٨ و٤٧٩.
(٧) في (ن): (أو يلغي).
(٨) في (ن) و(ن ٢): (فقضى).
(٩) في (ن ٢): (ويسجد).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٧٩.
(١١) قوله: (يعتد بتلك) يقابله في (ن): (يعيد تلك).

1 / 448