427

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
يهرول؛ لأنَّ المبادرة إلى الطاعة مطلوبة، والهرولة وإن كانت أبلغ في المبادرة (١) فإنها تذهب الخشوع والسكينة، وقد قال ﵇: "إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُم تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيكُمُ السَّكِينَة والوقار (٢) " (٣).
قوله: (وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأرٍ بِمَسْجِدٍ) هكذا نصَّ عليه اللخمي وعلل ذلك بإذايتهما، قال: ولأنه يجوز للمحرم قتلهما في المسجد الحرام. (٤) قوله: (وَإِحْضَارُ صَبِيٍّ بهِ لا يَعْبَثُ وَيَكُفّ إِذَا نُهِيَ عنه (٥» أي: وكذلك يجوز إحضار الصبي المسجد (٦) بشرط ألَّا يعبث (٧) ويكف عن العبث إذا نُهي عنه، فإن كان لا يكف مع النهي فلا يجوز، نقله ابن يونس عن مالك (٨)، والضمير المجرور بـ "الباء" عائد على "المسجد"، وهي للظرفية، (ولا يعبث إلى آخره) جملة حالية من الصبيِّ؛ أي (٩) أنه يجوز (١٠) إحضاره في هذه الحالة لا في غيرها.
قوله: (وَبَصْقٌ بِهِ إِنْ حُصِّبَ، أَوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ، ثُمَّ قَدَمِهِ، أو يساره (١١) ثُمَّ يَمِينِهِ (١٢)،

(١) في (ن ٢): (العبادة).
(٢) قوله: (والوقار) زيادة من (ن ٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٠٨، في باب المشي إلى الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٨٦٦، ومسلم: ١/ ٤٢٠، في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٦٠٢، ومالك: ١/ ٦٨، في باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٥٠. من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) قوله: ("وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأْرِ بِمَسْجِدٍ" ... في المسجد الحرام) ساقط من (ن)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤١١.
(٥) قوله: (عنه) زيادة من (ن ٢).
(٦) في (ن) و(ن ٢): (بالمسجد).
(٧) قوله: ("وَيَكُفُّ إِذَا نُهِيَ" ... المسجد بشرط أن لا يعبث) ساقط من (س).
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦٢١ و٦٢٢.
(٩) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١٠) قوله: (يجوز) ساقط من (ن ٢).
(١١) قوله: (أو يساره) زيادة من (ن).
(١٢) في (س): ذلك منه. وقوله: (ثُمَّ يَمِينِهِ) يقابله في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (ثم يساره ثم يمينه).

1 / 429