422

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
قوله: (وَلَهُ (١) الجَمْعُ إِنْ جَمَعَ غَيْرُهُ قَبْلَهُ، إِنْ لَمْ يُؤَخِّرْ (٢) كَثِيرًا) يريد أنَّ الإمامَ الراتب له أن يجمع الصلاة ثانيًا إذا جمع غيره قبله إلا أن يكون قد أخر الصلاة كثيرًا فلا، وظاهر كلامه سواء كان الذي جمع قبله ممن (٣) عادته أن (٤) ينوب عن الإمام إذا (٥) غاب أم لا، وفي الواضحة عن مالك في الإمام إذا أبطأ فصلى المؤذن بالقوم فقال: إن كان من عادته أن يؤمهم إذا غاب الإمام فلا يجمع بعده (٦)، وإن كان لا يؤمهم إذا غاب فللإمام أن يجمع (٧).
قال اللخمي والمازري: وهو (٨) محمول على أنه صلى في وقت لا يؤمر فيه بانتظار الإمام، وأمَّا لو صلي بهم في وقت صلاة الإمام المعتادة أو بعده بيسير فللإمام أن يعيد الصلاة لأن هذه مسابقة، وإن كان الإمام قد أبطأ وأضر (٩) بالناس انتظاره لطول تأخيره جاز لهم أن يأمروا من يصلي بهم المؤذن أو غيره، ثم ليس للإمام الجمع (١٠).
قوله: (وَخَرَجُوا إِلا بِالمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ، فَيُصَلُّونَ بِهَا (١١) أَفْذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا (١٢» أي: فإن علموا بعد دخولهم المسجد أن إمامه قد جمع خرجوا منه؛ لأنهم (١٣) لَمَّا لم يبح لهم (١٤) الجمع بعد الإمام الراتب لم يكن في بقائهم (١٥) في المسجد فائدة فيخرجون لغيره

(١) في (ن): (وصح).
(٢) قوله: (إِنْ لَمْ يُؤَخِّرْ) يقابله في (ن): (إلا أن يكون قد أخر الصلاة).
(٣) قوله: (ممن) زيادة من (ز) و(ن).
(٤) قوله: (أن) زيادة من (ز) و(ن).
(٥) في (ن ٢): (إن).
(٦) قوله: (بعده) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣١.
(٨) في (ن ٢): (هو).
(٩) في (ن ٢): (أو ضر).
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٢، وشرح التلقين: ٢/ ٧١٥.
(١١) في (س) و(ن ٢): (به).
(١٢) قوله: (فَيُصَلُّونَ بِهَا أَفْذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا) ساقط من (ن).
(١٣) في (ن ٢): (لأنه).
(١٤) قوله: (يبح لهم) يقابله في (ن ٢): (يصح).
(١٥) قوله: (في بقائهم) يقابله في (ن): (لبقائهم).

1 / 424