413

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
قوله: (أَوْ فَاسِقًا بِجَارِحَةٍ) ابن بزيزة: المشهور إعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدًا. وقال الأبهري: هذا إذا كان فسقه مجمعًا عليه كمن ترك الطهارة عامدًا أو زنا (١)، وإن كان بتأويل (٢) أعاد (٣) في الوقت، وقيل: إلا أن يكون واليًا تؤدى إليه الطاعة فلا إعادة إلا أن يكون سكرانَ. ابن حبيب: وقاله من لقيت من أصحاب مالك (٤).
قوله: (أَوْ مَأْمُومًا) إذ لا تصح إمامة المأموم في صلاة واحدة وهو ظاهر.
قوله: (أَوْ مُحْدِثًا إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ مُؤْتَمُّهُ) يريد أنَّ مَن صلى خلف محدثٍ متعمد (٥) للحدث فإن صلاته تبطل وهو المشهور، وقيل: لا تبطل، وإن لم يتعمد لم تبطل، وقيل: تبطل، وإن (٦) علم المؤتم بحدث إمامه بطلت صلاته (٧) قولًا واحدًا.
قوله: (وَبِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ) يعني: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بعاجز عن ركنٍ كالقيام أو الفاتحة أو الركوع (٨) أو السجود.
قوله: (أَوْ عِلْمٍ) أي: عاجز (٩) عن علمٍ كالجاهل بأحكام الصلاة، وهو ظاهر.
قوله: (إِلا كَالْقَاعِدِ بِمِثْلِهِ فَجَائِزٌ) أي (١٠): لا يقتدى بعاجز عن ركن إلا أن يكون المأموم أيضًا عاجزًا عن ذلك الركن (١١) فتصح صلاته كالقاعد بمثله، وقد (١٢) ذكر (١٣) غير واحد في ذلك قولين، وأنكر ابن عبد البر وابن رشد (١٤)

(١) انظر: التوضيح: ١/ ٤٦٧ و٤٦٨.
(٢) في (ن ٢): (يتأول).
(٣) في (ن ٢): (أعيد).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٠.
(٥) في (ن): (متعمدًا).
(٦) في (ن ٢): (فإن).
(٧) قوله: (صلاته) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٨) قوله: (أو الركوع) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (وعاجز).
(١٠) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١١) قوله: (الركن) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (عن ركن إلا أن يكون ... كالقاعد بمثله، وقد) ساقط من (ز ٢).
(١٣) في (س): (وصححها).
(١٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٢ و٥١٣.

1 / 415