316

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
مصحف في المحراب ليصلي إليه، مالك في المدونة: ولا خير فيه، قال: وإن كان ذلك موضعه ومعلقه فلا بأس به (١)، وعن (٢) هذا احترز بذكر التعمد.
قوله: (وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (٣» يريد: كخاتم فضة (٤) في يده ونحوه، وقيل: لا بأس بتحويل (٥) الخاتم في أصابعه كلها لعدد ركوعه خوف السهو.
قوله: (كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مُرَبَّعٍ، وَفِي كُرْهِ الصَّلاةِ بِهِ قَوْلانِ) أي: وكذا يكره بناء المسجد إذا كان غير مربع؛ لأنه لا يمكن فيه (٦) تسوية الصفوف غالبًا، نص على ذلك ابن غلاب (٧)، ولهذا اختلف في كراهة (٨) الصلاة فيه (٩) كما نص عليه.
فصلٌ [في واجبات الصلاة]
(المتن)
فَصْلٌ يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ إِلَّا لِمَشَقَّةٍ، أَوْ لِخَوْفِهِ بِهِ فِيهَا، أَوْ قَبْلُ ضَرَرًا كَالتَّيَمُّمِ، كَخُرُوجِ رِيحٍ، ثُمَّ اسْتِنَادٌ. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ، وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ. ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ، وَتَرَبَّعَ كَالْمُتَنَفِّلِ، وَغَيَّرَ جِلْسَتَه بَينَ سَجْدَتَيهِ، وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ، وَإِلَّا كرِهَ ثمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إِلَّا عَنِ الْقِيَامِ وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَأَ لِلسّجودِ مِنْهُ، وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوْسْعُ وَيجْزِئُ إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ؟ تَأوِيلَانِ.
(الشرح)
(يَجِبُ بِفَرْضٍ (١٠) قِيَامٌ، إِلَّا لِمَشَقَّةٍ أَوْ لِخَوْفِهِ بِهِ فِيهَا أَوْ قَبْلُ ضَرَرًا) يريد: أن القيام في

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧.
(٢) في (ن): (من).
(٣) قوله: (وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) يقابله في (ن ٢): (وعبثه بلحيته أي وكذلك يكره له أن يعبث بلحيته. قوله: أو غيرها).
(٤) قوله: (فضة) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (ن): (من تحويل).
(٦) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(٧) في (ن ٢): (ابن غالب).
(٨) في (ز): (كره).
(٩) قوله: (فيه) ساقط من (ز ٢).
(١٠) قوله: (بِفَرْضٍ) ساقط من (ن).

1 / 318