314

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
قوله: (وَفَرْقَعَتُهَا) أي: في الصلاة نص عليه في المدونة (١).
ابن رشد: ولم يتكلم على ما سوى الصلاة (٢)، وكره (٣) هنا - أي في العتبية - في الصلاة في المسجد (٤) وغيره؛ لأنه من فعل الفتيان (٥) وضعفة الناس الذين ليسوا على سمت حسن، وكرهه ابن القاسم في المسجد خاصة؛ لأنه من العبث الذي لا ينبغي أن يفعل في المساجد (٦).
قوله: (وَإِقْعَاءٌ) أي: في الصلاة وقاله في المدونة (٧). ابن يونس: قال مالك في المجموعة: وهو أن يرجع (٨) على صدور قدميه في الصلاة (٩). مالك: ما أدركت، أحدًا من أهل العلم إلَّا وهو ينهي عن الإقعاء (١٠).
قوله: (وَتَخَصُّرٌ) يعني: ويكره له (١١) أن يتخصر في الصلاة؛ أي: يضع يديه (١٢) في خصره (١٣) وقاله مالك في المختصر (١٤)، وفي البخاري النهي عن ذلك.
قوله: (وَتَغْمِيضُ بَصرِهِ) أي: في الصلاة، نص عليه غير واحد من أصحابنا.
قوله: (وَرَفْعُهُ رِجْلًا) أي: يكره للمصلي أن (١٥) رفع إحدى رجليه، يريد: إلَّا أن يطول قيامه.

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦.
(٢) في (ن): (ذلك). وقوله: (ما سوى الصلاة) يقابله في (ن ٢): (ما سواه).
(٣) في (ز ٢) و(س) / (كره).
(٤) في (ن) و(ن ٢): (وفي المسجد).
(٥) في (ز ٢): (الصبيان)، وفي (ن ٢): (النساء والفتيان).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٦٣.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨.
(٨) في (ن ٢): (يجلس).
(٩) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٤٩٨.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨.
(١١) قوله: (له) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(١٢) في (ز) و(ز ٢) و(ن) و(ن ٢): (يده).
(١٣) في (ن): (على خاصرته).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٢.
(١٥) قوله: (أن) زيادة من (ن ٢).

1 / 316