310

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Enquêteur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، وَدُعَاءٌ خَاصٌّ، أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ لِقَادِرٍ، وَالْتِفَاتٌ، وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ وَفَرْقَعَتُهَا، وَإِقْعَاءٌ وَتَخَصُّرٌ، وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ، وَرَفْعُهُ رِجْلًا وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى، وَإِقْرَانُهُمَا، وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيَوِي، وَحَمْلُ شَيئًا بِكُمٍّ، أَوْ فَمٍ، وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ وَتَعَمُّدُ فصْحَفٍ فِيهِ لِيُصَلِّيَ لَهُ، وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ، أَوْ غَيرِهَا، كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ فرَبَّعٍ، وَفِي كرْهِ الصَلَاةِ بهِ قوْلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَكُرِه سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ) هكذا (١) عن مالك في المدونة (٢)، ولا يريد خصوصية ثوب بعينه، بل كلّ ما كان فيه (٣) رفاهية كالطنافس والبسط وثياب القطن والكتان ونحو ذلك، وهذا هو المشهور، وعن ابن مسلمة: جواز السجود على ثياب القطن والكتان (٤).
قوله: (لا حَصِيرٍ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ) أي: لأن السجود على الحصير لا تحصل معه رفاهية وإن (٥) كان (٦) تركه أحسن؛ ليباشر بجبهته الأرض، ولهذا مضى العمل على تحصيب مسجدي (٧) مكة والمدينة - شرفهما الله تعالى - وقد قال ﷺ: "يَا رَبَاحُ عَفِّرْ وَجْهَكَ فِي الأَرْضِ" (٨).
قوله: (وَرَفْعُ مُومِئٍ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ) أي: ويكره له إذا عجز عن السجود ونحوه أن

(١) زاد بعده في (ن): (روي)
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠.
(٣) قوله: (فيه) ساقط من (ز ٢).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٧٣.
(٥) في (ز): (ولمن).
(٦) قوله: (كان) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ز) و(ز ٢) و(ن ٢): (مسجد).
(٨) ضعيف، أخرجه الترمذي: ٢/ ٢٢٠، في باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، من أبواب الصلاة، برقم: ٣٨١، وقال: إسناده ليس بذاك، وأحمد: ٦/ ٣٢٣، في حديث أم سلمة، برقم: ٢٦٧٨٧، والبيهقي في الكبرى: ٢/ ٢٥٢، في باب ما جاء في النفخ في موضع السجود، من كتاب الحيض، برقم: ٣١٨٠.

1 / 312