326

Tagliq al-taʿliq sur Sahih al-Buhari

تغليق التعليق على صحيح البخاري

Enquêteur

سعيد عبد الرحمن موسى القزقي

Maison d'édition

المكتب الإسلامي ودار عمار

Édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

عمان وبيروت

قَوْله [١٥٣]
بَاب يسلم حِين يسلم الإِمَام
وَكَانَ ابْن عمر [﵄] يسْتَحبّ إِذا سلم الإِمَام أَن يسلم من خَلفه
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ وَخَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ
قَوْله [١٥٥]
بَاب الذّكر بعد الصَّلَاة
[٨٤٢] حَدَّثنا عَلِيٌّ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرٌو أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [﵄] قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ
قَالَ عَلِيٌّ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو كَانَ أَبُو مَعْبَدٍ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَاسْمُهُ نَافِذٌ
قلت هُوَ مَعْطُوف على الْمُتَّصِل وَإِن كَانَ ظارهة التَّعْلِيق
قَوْله فِيهِ عَقِبَ حَدِيثِ [٨٤٤] سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَدِيثَ
وَقَالَ شُعْبَة عَن عبد الْملك بِهَذَا وَعَن الحكم عَن الْقَاسِم بن مخيمرة عَن وراد بِهَذَا

2 / 333