500

Tafsir Chafici

تفسير الإمام الشافعي

Enquêteur

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Maison d'édition

دار التدمرية

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

سورة المائدة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله ﷿: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)
الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: جماع الوفاء بالنذر وبالعهد، كان بيمين أو
غيرها في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الآية.
وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد، ويشبه - واللَّه تعالى أعلم - أن يكون أراد اللَّه ﷿، أن يوفى بكل عقد كان بيمين أو غير يمين.
وكل عقد نذر، إذا كانت في العقد لله طاعة، ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها
معصية.
الأم (أيضًا): باب (دواب الصيد التي لم تسمَّ):
قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: ما دلَّ على ما وصفت، والعرب
تقول: للإبل الأنعام، وللبقر البقر، وللغنم الغنم؟
قيل: هذا كتاب الله تعالى كما وصفت، فإذا جَمَعْتَها قلت نعمًا كلها، وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى، وهذا

2 / 692