402

Tafsir Chafici

تفسير الإمام الشافعي

Enquêteur

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Maison d'édition

دار التدمرية

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

بيوعًا، منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، وغيرها، فَحرَّمها المسلمون بتحريم
الرسول ﷺ، فليس هذا ولا غيره خلافًا لكتاب الله.
مختصر المزني: مقدمة اختلاف الحديث:
قال الشَّافِعِي ﵀: قلت له - أي: للمحاور -: ويجوز أن ينسخ القرآن السنة إلا أحدث رسول الله ﷺ سنة تنسخها، قال: أما هذا فأحبّ أن تبينه لي؟
قلت: أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله ﷺ سنَّ فتلزمنا سئته، ثم نسخ الله
سنته بالقرآن، ولا يحدث النبي ﷺ مع القرآن سُنَّة تدل على أن سنته الأولى منسوخة، ألا يجوز أن يقال إنما حرّم رسول الله ﷺ مَا حرّم من البيوع قبل نزول
قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) الآية.
وقوله: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) .!
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:
قال الشَّافِعِي ﵀: والحجة في أن ما كان مباح الأصل، يحرُم بمالكه.
حتى يأذن فيه مالكه. (يعني: وهو غير محجور عليه) أن الله جل ثناؤه قال: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، أخبرنا
عبد الرحمن يعني: (ابن أبي حاتم)، أخبرني أبي، قال سمعت يونس بن عبد
الأعلى يقول:

2 / 594