343

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

Enquêteur

حبيب الرحمن الأعظمي

Maison d'édition

الدار السلفية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

Lieu d'édition

الهند

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ عَوْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ قَيْسًا الزَّيَّاتَ سَأَلَ مَسْرُوقًا " فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا قُلْتُ، وَاللَّهِ مَا أَرَى اسْتِحْلَالَهُ فَرْجَهَا إِلَّا بِزَوْجٍ " وَمَا أَدْرِي مَا فَعَلَ
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّوْجَانِ
١٤٩٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ قَالَ الْحَسَنُ: «لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِلَّا سِلَاحَ الرَّجُلِ وَمُصْحَفَهُ»
١٤٩٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الصَّدَاقِ فَهُوَ مِيرَاثٌ»
١٤٩٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا»
١٤٩٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو نُوحٍ الْمَدَنِيُّ ⦗٣٩٣⦘، مِنْ آلِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ، رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ﵁ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ»

1 / 392