630

Tafsir du Coran

تفسير ابن المنذر

Enquêteur

سعد بن محمد السعد

Maison d'édition

دار المآثر

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

المدينة النبوية

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يَقُولُ: تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا كُلُّهُ وَالاسْتِمْتَاعُ: النِّكَاحُ، وَهُوَ قوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ "
١٥٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الشَّرِيدِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ " الْمُتْعَةِ أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا سِفَاحَ وَلا نِكَاحَ "، قُلْتُ: فَمَا هِيَ؟ قَالَ: هِيَ الْمُتْعَةُ، كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، قُلْتُ: هَلْ لَهَا مِنْ عِدَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، قُلْتُ: هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: لا "
١٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: " هَلْ تَرَى مَا صَنَعْتَ وَبِمَ أَفْتَيْتَ؟ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ، وَقَالَتْ فِيهِ الشِّعْرَ؟ قَالَ: مَا قَالُوا؟ قُلْتُ: قَالُوا: أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ؟ هَلْ لَكَ فِي رخصة الأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ؟

2 / 643