932

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولا يُقبَلُ قولُه عليها فِي المَهرِ، بلْ يَجِبُ نصْفُهُ، إنْ لَمْ يَدخُلْ بِها، وتَمامُه إنْ كانَ بَعْدَ الدُّخُولِ.
وإنِ اعترَفَتْ به المَرأةُ دُونَه لَمْ يُقبَلْ قولُها، ولا قولُ الوَليِّ، ولا السَّيدِ فِي الأَمَةِ، ولا قولُ الشاهِدَينِ: "كنَّا فاسقَينِ عندَ (١) العَقْدِ" (٢).
فإنْ قامتْ بيِّنةٌ بذلك عُمِلَ بها.
وأمَّا الإشْهادُ على رِضَا المَرْأةِ فهُو مُستحبٌّ (٣) حيثُ (٤) يُعتبَرُ رِضاهَا، فإنْ كانَ (٥) المزوِّجُ (٦) الحاكِمَ فلا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ ذلك عِندَه، أوْ بِعِلْمِه، فإنْ أقْدَمَ (٧) على ذلك مِنْ غَيرِ (٨) ثُبوتٍ ولا عِلْمٍ، فالقياسُ أنه لا يصحُّ، ولوْ قالَتْ: "كنتُ أَذِنْتُ لَه"؛ قلتُه تَخْريجًا.
* * *

= الشافعي ﵁ أَنه لو نكح أمةً، ثم قال: نكحتها وأنا واجدٌ طول حرةٍ، بانت بطلقةٍ. وعن الشيخ أبي حامدٍ والعراقيين: أنها فرقة فسخٍ لا تنقص عدد الطلاق.
(١) في (ب): "قبل".
(٢) "الروضة" (٧/ ٤٨).
(٣) "الوسيط" (٥/ ٥٧) و"الروضة" (٧/ ٤٨).
(٤) في (أ): "وحيث".
(٥) "كان": سقط من (أ).
(٦) في (ل): "الزوج".
(٧) في (ب): "قدم".
(٨) "غير": سقط من (أ).

3 / 85

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i | Usul