930

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
(٥) فصل فِي الشهود
لا ينعقِدُ النِّكاحُ إلا بحضورِ شاهِدَينِ (١).
* ضابطٌ:
ليس لَنا عَقْدٌ تُعتبَرُ فيه الشهادةُ مِنْ غَيرِ تَقييدِ المُوَكِّلِ إلا (٢) النكاحَ قَطْعًا، وعَقْدَ (٣) الخِلافةِ على وجهٍ، والرجعةَ على قولٍ.
ويُشتَرَطُ (٤) فِي الشاهِدَينِ أَنْ يَكُونَا ذَكَرَينِ، فلَوْ عُقِدَ بخُنْثَيَيْنِ (٥) ثُم بانَا ذَكرَيْنِ، فَهُو صَحيحٌ على الأصحِّ.
وأنْ يَكونَا حُرَّينِ، مُسلِمَينِ، سَميعَينِ، بَصيرَيْنِ (٦)، مقبولَيْ شَهادةِ النِّكاحِ

(١) قال في "الأم" (٥/ ١٦٨): وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول اللَّه ﷺ قال "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي ﷺ فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود.
(٢) في (ز): "إلى".
(٣) في (ل): "وعند".
(٤) راجع: "الروضة" (٧/ ٤٥)، و"عمدة السالك" (ص ١٥٢).
(٥) في (ب): "بخنثين".
(٦) قال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٥): وقيل: يصح بالأعميين.

3 / 83