910

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
مَوْتِ (١) مُعتِمِها فوليُّها الأبُ ثُم أبُوه، وهما مُختصَّانِ بوِلايةِ الإجبارِ، وهو التَّزويجُ بغَيرِ إذْنِ الزوجةِ، وذلك (٢) فِي البِكْرِ وإنْ بَلَغتْ.
وكذا لو خُلِقتْ بلا عُذْرة أو (٣) زَالتْ عُذْرتُها بِغَيرِ وَطءٍ، أو وُطِئتْ فِي دُبُرِها.
وفِي المَجنونةِ وإنْ كانتْ ثَيِّبًا صَغيرةً أو كبيرةً.
وأمَّا الثَّيِّبُ ولَو مِنَ الزِّنا إذا كانتْ (٤) عاقلِةً فلا يَجْبُرانِها، ولا بد مِن إذْنِها فِي حالةِ بُلوغِها.
وأسقطَ بعضهم الإجْبارَ فِي البِكْرِ مع ظُهورِ عَداوةِ الأَبِ لها، ثُم عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ والجَدِّ إنْ كانتِ الزوجةُ مَجْنونةً بالغة زوَّجَها السُّلطانُ بالحاجَةِ.
ولا تَحتاجُ إلى إِذنِ أَحدٍ ولا مُشاورةِ (٥) الأقارِبِ على المُعْتَمدِ.
وليس لنا مَوضعٌ يزوَّجُ فيه (٦) بالحُكمِ (٧) بغَيرِ إذنٍ خَاصٍّ إلا هُنا.
وإنْ كانَتْ الزوجةُ عاقِلةً بالغةً بِكْرًا كانَتْ أوْ ثيِّبًا، فولايةُ تَزويجِها لِبقيةِ الأوْلياءِ على التَّرتيبِ، ولا بد مِن إذْنِها، ويُكتفَى فِي البِكْرِ بالسُّكوتِ على

(١) "موت" سقط من (ل).
(٢) في (أ): "وكذلك".
(٣) في (ل): "ولو".
(٤) في (أ): "إن كانت إذا كانت".
(٥) في (ل): "إلى إذنٍ ولا مسافرة".
(٦) "فيه" سقط من (ل).
(٧) في (ل): "الحاكم".

3 / 63