908

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
(٣) فصل فِي الولي (١)
ونعْني به مَن يَلِي عقْدَ النِّكاحِ ولو بالمِلْكِ (٢) (٣).
وأصْلُ الشافعيِّ ﵁ أنه لا بد مِنْ ذكورةِ مَنْ يلي عَقْدَ النِّكاحِ ولا مَدْخلَ للخُنْثى ولا لِلْأُنْثى فِي مُباشَرةِ هذا العَقْدِ، ولا بِطَريقِ النيابةِ مِن الوليِّ ولا مِن الزَّوجِ فِي القَبولِ، فإنْ زَوَّجَ الخُنْثى أُختَه مثلًا ثُم بَانَ ذَكرًا فالأقْيسُ

(١) هذا الفصل يقابل الباب الرابع من كتاب النكاح في "الروضة" (٧/ ٥٣ - ٩٤).
(٢) "ولو بالملك" زيادة من (ل).
(٣) والأولياء على أربعة أضرب:
أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوة.
والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجده.
والثالث: ولي السيدة.
والرابع: السلطان.
ولا يكون وليًّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط: الحرية، والبلوغ، والعقل، الرشد. فإن عضل الولي الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قدم أحدهم بالقرعة.
راجع "الأم" (٥/ ٢١)، و"التنبيه" (ص ١٥٨)، و"جواهر العقود" (٢/ ٧، ٨)، و"القلائد" (٢/ ١٠٣)، و"الإقناع" للماوردي (ص ١٣٤، ١٣٥)، و"المنهاج" (ص ٩٦)، و"تحفة الطلاب" (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧).

3 / 61