893

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وقالَ العِراقِيُّونَ (١): لا حاجةَ إلى إذْنِهِ، وهو ظاهِرُ النَّصِّ (٢).
ووليُّه فِي ذلك مَنْ يلِي مالَهُ مِن الأبِ، ثم الجَدِّ وإنْ عَلَا، ثم الوصيِّ، نصَّ عليه، ثُم الحاكِمُ، ولَا يُزوَّجُ إلا بِمَهْرِ المِثْلِ فما دُونَه مَنْ يَليقُ بِحَالِه، ومَتى حَصَلتْ زيادةٌ على مَهرِ المِثْلِ صَحَّ النكاحُ بِمهْرِ المِثلِ إلَّا فِي صُورتَينِ فيبطُلُ النِّكاحُ:
١ - إِحْداهُما: أَذِنَ لَه أَنْ يَنكِحَ (٣) بألفٍ -عَيَّن المرأةَ أو لم يعيِّنْها- فنكَح بألفَينِ مَن مَهْرُ مثلِها ألفٌ وخمسُ مِائةٍ مَثلًا (٤).
٢ - الثانيةُ: قالَ له (٥): "أَنْكِحْ فُلانةً بألْفٍ"، وكان مَهرُها خمسَمائةٍ، فالإذْنُ باطِلٌ وقضيتُه أن لا يصحَّ نكاحُه (٦)، والقِياسُ: صِحتُه بِمهْرِ المِثْلِ، كما لَو قَبِلَ لَه الوَليُّ بِزيادةٍ على (٧) مَهْرِ المِثلِ وقدْ يَجئُ الإبطالُ بِغَيرِ ما نحن فِيه، [وإذَا لَمْ يَأذَنْ لَه وليُّه الخاصُّ رَاجَعَ الحَاكِمَ] (٨).

(١) نسبه النووي في "الروضة" (٧/ ٩٨) للعراقيين والشيخ أبي حامد، يعني الإسفراييني.
(٢) نص في المختصر على أن السفيه يزوجه وليه كما في "الروضة" (٧/ ٩٨).
(٣) "أن ينكح": سقط من (ل).
(٤) "الروضة" (٧/ ٩٧).
(٥) "له" زيادة من (ل).
(٦) "الروضة" (٧/ ٩٧).
(٧) في (ل): "عن".
(٨) ما بين المعقوفين سقط من (ل)، وراجع "الروضة" (٧/ ٩٧).

3 / 46