891

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
(١) فصل في الزوج
لابدَّ مِن تحقُّقِ ذُكورَتِه (١)، فالخُنثى المُشْكِلُ لا يَصِحُّ أن يكونَ زوجًا ولا زوجةً (٢)، ثُمَّ إنْ كانَ الذَّكَرُ صَغيرًا عاقِلًا حُرًّا غَيْرَ مُحْرِمٍ، فتزوِيجُه صَحيحٌ بالمَصلحةِ بلا خِلافٍ.
وأما ما وقَع (٣) فِي "الروضة" (٤) مِنْ نَقْلِ وجهٍ عن "الإبانة" (٥) أنه لا يَجوزُ تَزويجُه أصْلًا: وَهْمٌ، فليسَ فِي "الإبانة" ذلك.
ويُزوِّجُه وليُّهُ (٦) ولَوْ أربعًا (٧) على الأصَحِّ بالمَصْلحةِ، وهُو الأبُ (٨) ثُم

(١) في (ل): "ذكوريَّةٍ".
(٢) "الحلية" (٦/ ٤٠٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٠٣).
(٣) في (ل): "وما وقع".
(٤) قال في "الروضة" (٧/ ٩٤): وفي الإبانة وجهٌ: أنهُ لا يجُوزُ تزويجُهُ أصلًا، وزعم أنهُ الأصح، وهُو غلطٌ. .
(٥) "كتاب الإبانة" للفوراني.
(٦) ذكر النووي في "الروضة" (٧/ ٩٤) الأسباب المقتضية لنصب الولي وهي خمسة: الصغر والأنوثة والجنون والسفه والرق.
(٧) "الروضة" (٧/ ٩٤).
(٨) في (ب): "للأب".

3 / 44