874

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
* وشفاعتُهُ عامةٌ.
* وأُمتُهُ خيرُ الأُمَمِ.
* وهو خاتَمُ الأنبياءِ (١).
* وفِي القَضاء (٢) والشهادَةِ يَحْكُمُ ويَشهَدُ.
* ويَقبَلُ الشَّهادةَ لِنفْسِه وولَدِه.
* ويَجْعلُ شَهادةَ الواحدِ باثْنَيْنِ كما فِي قَضِية خُزَيْمةَ.
* ومَن وَطِئَها مِن الإماءِ هلْ تحرُمُ على غيرِه؟ فيه خِلَافٌ، وذلكَ يَعُمُّ المُستولَدَةَ، والذي فِي القرْآنِ تحريمُ الزَّوجاتِ.
* * *
والتزويجُ مَندوبٌ لمُحتاجٍ إلَيه واجدًا أُهبَتَهُ، فإنْ لَمْ يجِدْها كَسَرَ شهْوتَه بالصَّوْمِ، فإنْ لَمْ تَنكسِرْ لَمْ يَكسِرها بالكافُورِ ونحوِهِ، ويَتزوَّجُ (٣)، وإنْ لَمْ يَحْتَجْ ولَمْ يَجِدْها كُرِهَ لَه (٤)، وذلك في (٥) العِنِّينِ ونحوِه، ولَو مع وجُودِ الأُهْبةِ (٦).

(١) في (ب، ز): تقدمت هذه الخصيصة على التي سبقتها.
(٢) في (ل): "القضايا".
(٣) في "روضة الطالبين" (٧/ ١٨): "بل يتزوج".
(٤) "له" سقط من (ل).
(٥) "في" سقط من (ل).
(٦) في (ب): "وله مع وجودها".

3 / 27