845

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
المُطالبَةُ على الأصحِّ.
ولَو لَمْ يجْحَدِ الوديعَةَ ولكِنْ أنكرَ اللُّزومَ، فَثَبَتَ (١) علَيه قبْلَ دَعواهُ بِرَدِّها (٢) أوْ تَلفِها (٣) قبْلَ ذلكَ، ومِثلُ ذلكَ كلِّه يَجْرِي في الوَكِيلِ (٤).
الثَّاني عَشَرَ (٥): تأخِيرُ التَّخليةِ بينَها وبَيْنَ المَالِكِ (٦) مَع الإمْكانِ إذا طَلَبَها المَالِكُ، فإنْ أخَّرَ التَّخلِيةَ لِعُذرٍ مِنْ (٧) لَيْلٍ، أوْ شُغلٍ بِصَلاةٍ، أوْ حَمَّامٍ، أوْ طَعامٍ، فلَا ضَمانَ.
وليس لَهُ التأخيرُ لِلْإشهادِ إذا طَلبَها المُودِعُ علَى الأصحِّ؛ لِأنَّ قَولَه في الردِّ عليه مَقْبولٌ، ولَو طَلَبَها وَكيلُ المُودِع فلَه التأخيرُ لِلاشهادِ؛ لِأنَّه لَا يَقبلُ قولَه في دَفعِها إلَيهِ.
* * *

(١) في (ل): "فثبتت".
(٢) في (ل): "ردها".
(٣) في (ل): "أتلفها".
(٤) "المهذب" (ص ٣٦٢).
(٥) "عشر": سقط من (ب).
(٦) في (ل): "بينها وبين المالك فبينها وبين المالك".
(٧) في (أ، ب): "بعد ز".

2 / 402